پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص268

كشف اللثام من تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل، بل قال: ” إنه لا تقع الذكاة عليها ” ومن الحلبي فيما حكي عنه أيضا من تحريم البغال.

ولعله لمرسل أبان بن تغلب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)” سألته عن لحوم الخيل، فقال: لا تؤكل إلا أن تصيبك ضرورة، وعن لحوم الحمير الاهلية، فقال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكلها يوم خيبر “.

والمرسل (2) في محكي المقنع ” عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الانسية حرام “.

وصحيح ابن مسكان (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها “.

وصحيح سعد بن سعد (4) عن الرضا (عليه السلام) ” سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال، فقال: لا تأكلها).

وخبر أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان يكره أن يؤكل لحم الضب والارنب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لحوم الحمير الاهلية، وليس بالوحشية بأس “.

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 وفي ذيله ” عن لحوم الحمر الاهلية، قال: وفي كتاب علي (عليه السلام) أنه منع أكلها ” وما ورد من لذيل في الجواهر هو خبر ابن مسكان الذي رواه في الوسائل بعد مرسل أبان.

(2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 9.

(3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 5 من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 – 5 –