پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص266

وأطعمني، قال: فأهدى للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فخذا منه، فأكل منه وأطعمني “.

وفي خبر زرارة (1) المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما (عليهما السلام) ” سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير، قال: وكرهها، قلت: ليس لحومها حلالا ؟ قال: فقال: أو ليس قد بين الله لكم: والانعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون (2) قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة (3) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرامولكن الناس عافوها “.

وفي خبر زرارة ومحمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” سألاه عن أكل لحوم الحمير الاهلية، فقال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت، لانها كانت حمولة للناس، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن “.

وفي خبر أبي الجارود (5) عنه (عليه السلام) أيضا ” سمعته يقول: إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر، فأسرع المسلمون في دوابهم، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور، ولم يقل إنها حرام، وكان ذلك إبقاء على الدواب “.

وفي خبر محمد بن مسلم (6) المروي عن العلل عنه (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 8.

(2) و (3) سورة النحل: 16 – الآية 5 – 8.

(4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 – 2 –