پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص262

الاصحاب، إذ الطاهر حقيقة ما ليس بنجس ذاتا ولا عرضا.

وربما يشهد له ما تسمعه من الخبر (1) في استبراء شارب لبن الخنزيرة إذا لم يشتد الذي نص فيه على علفه الكسب والشعير ونحوهما، وحينئذ فيكفي ذلك في تقييد الخبر المزبور (2) وعدم تحقق الجلل بأكله ولو خاصة لا يقتضي الاكتفاء به في الزوال، وإن كان هو مقتضى ما ذكرناه من استفادة حصول الرفع بما يحصل به الدفع من خبر الخلط (3) إلا أن الاستصحاب وظهور كلمات الاصحاب ودعوى الانسياق يقتضي الاقتصار على العلف الطاهر فعلا مدة الحبس، بل في التحرير اعتبار كون الماء الذي يحبس فيه السمك طاهرا، ولا ريب في أنه أحوط وأولى، والله العالم.

وبيض السمك

المعبر عنه الآن بالثرب من

المحلل حلال

وإن كان أملس

و (كذا خ) بيض المحرم حرام

وإن كان خشنا بلا خلاف محقق أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع على الاول، خصوصامع ملاحظة السيرة القطعية على استعمال الصحناة التي هي طبخ السمكة جميعها وخصوصا مع ملاحظة التبعية في بيض غيره من الحيوان كالدجاجة والطاووس والبطة وغيرها مما ستعرفه مع أولوية ما نحن فيه بالتبعية منه.

ففي خبر ابن أبي يعفور (4) عن الصادق (عليه السلام) ” أن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله، وهو حلال “.

وفي خبر داود بن فرقد (5) عنه (عليه السلام) أيضا ” كل شئ

(1) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.

(4) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 7.

(5) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 2.