پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص251

والابلامي }

وغيرها من أصناف السمك ذي القشور، قال محمد بن الطبري (1): ” كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن سمك يقال له: الابلامى وسمك يقال له: الطبراني وسمك يقال له: الطمر وأصحابي ينهون عن أكله، فكتب: كله لا بأس به، وكتبت بخطي ” وليس إلا لان لها قشورا وفلوسا التي هي علامة الحل، لما سمعته من النصوص (2).

مضافا إلى صحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” قلت له: يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل مالهقشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله “.

وقال حماد بن عثمان (4): ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال: ما كان له قشر “.

وفي مرسل حريز (5) ” أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يكره الجريث ويقول: لا تأكل من السمك إلا شيئا عليه فلوس، وكره المارماهي).

وفي خبري عبد الله بن سنان (6) ومسعدة (7) ” كان علي (عليه السلام) بالكوفة يركب بغلة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك “.

وفي مرسل الصدوق (8) قال الصادق (عليه السلام): ” كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل ما ليس له فلس ” إلى غير ذلك من النصوص التي ينبغي أن يقضي العجب بعد ملاحظتها من الوسوسة

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 9 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – والاول عنسهل بن محمد الطبري، وفي التهذيب ج 9 ص 13 – الرقم 47 عن سهل عن محمد الطبري.