پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص250

أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عنها، فقال: كلها، وقال: لها قشر “.

وفي خبر حنان بن سدير (1) ” أهدى فيض بن المختار إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ربيثا فأدخلها عليه وأنا عنده، فنظر إليها، فقال: هذهلها قشر، فأكل منها ونحن نراه) إلى غير ذلك من النصوص، مضافا إلى ما دل منها على حرمة أكل المسوخ (2) التي هي المثلة.

ومع ذلك كله – مضافا إلى الشهرة العظيمة، بل هي إجماع، وإلى ما سمعته من محكي الاجماع – لا ينبغي الوسوسة في الحكم المزبور، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي كاد يكون من ضروري المذهب.

فمن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين فيه التي نشأت من اختلال الطريقة، وكان المنشأ لها ولامثالها ثاني الشهيدين، بل والمصنف في بعضها، حتى في مثل المقام، حيث قال:

وكذا الزمار والمارماهي والزهو، لكن أشهر الروايتين (3) هنا الكراهية

وظاهره الميل إلى التفصيل بين الجري وبين الثلاثة، بل كاد يكون صريحه في النافع، وقد سمعت ما حكيناه عن الشيخ في كتابي الاخبار.

إلا أنه قد ظهر مما ذكرناه من النصوص والاجماعات وغيرها عدم الفرق بين الجميع في الحرمة التي يجب حمل ما خالفها على التقية التي هي مرجح آخر لما ذكرنا من النصوص المعتضدة بالشهرة ومحكي الاجماع

و

غيرهما.

نعم لا خلاف في أنه

يؤكل الربيثا والاربيان والطمر والطبراني

(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2 وغيره.

(3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الاطعمة المحرمة.