پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص243

والمرسل (1) ” كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله ” – مع خروجهعن الحجية فضلا عن قصوره عن المعارضة – موافق للعامة، كالصحيح (2) ” كل شئ في البحر ليس له قشر مثل الورق ليس بحرام، وإنما هو مكروه ” والخبر (3) ” عن أكل لحم الخز، قال: كلب الماء، إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه “.

وحينئذ فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور أو ميله إلى الحل في الجملة – بل ربما حكي عن الصدوق أيضا وإن كنا لم نتحققه – في غير محله، نعم لا خلاف بين المسلمين بل وغيرهم في حل السمك منه بل لعله من ضروري الدين.

كما لا خلاف معتد به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون

له فلس

أي قشر كالورق

سواء بقي عليه كالشبوط والبياح أو لم يبق كالكنعت

الذي هو حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه.

أما ما ليس له فلس في الاصل كالجري ففيه روايتان (4): أشهرهما

رواية

التحريم

بل هي إن لم تكن متواترة فمقطوعةالمضمون باعتبار تعاضدها وروايتها في الكتب الاربعة وغيرها وتعدد كيفية دلالتها.

( فمنها ) في خصوص الجري نهيا وتصريحا بالحرمة أو بالكراهة (5)

(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2.

(2) و (4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 19 – 0 -.

(3) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.

(5) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 6 و 7 و 15 و 16 و 17.