پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص237

خلق لكم ما في الارض جميعا ” وقال: ” يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ” (1) ” قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ” (2).

وقال الصادق (عليه السلام) (3): ” كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي “.

وقال (عليه السلام) أيضا (4): ” كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ” إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الاصول في مقابل القول بأن الاشياء على الحظر أو الوقف.

نعم قال الله تعالى (5): ” ويسألونك ما إذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات ” والطيب وإن أطلق على الحلال كقوله تعالى (6): ” كلوا من طيبات ما رزقناكم ” – ويقابله إطلاق الخبيث على الحرام في قوله تعالى (7): ” ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ” – وعلى الطاهر في قوله تعالى (8): ” فتيمموا صعيدا طيبا ” وعلى ما لا أذى فيه في النفس والبدن، كما يقال: زمان طيب، أي لا أذى فيه من حر أو برد إلا

(1) سورة البقرة: 2 – الآية 168.

(2) سورة الانعام: 6 – الآية 145.

(3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب صفات القاضي – الحديث 60 من كتاب القضاء.

(4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة.

(5) سورة المائدة: 5 – الآية 4.

(6) و (7) سورة البقرة: 2 – الاية 172 – 267.

(8) سورة النساء: 4 – الآية 43.