پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص232

للملك، وبين ملك الجناح وعدمه مع فرض عدم الاثر، ولذا قال في كشف اللثام في شرح عبارة الفضل: ” لو كان مالكا جناحه أو ساقطه ولا أثر عليه لملك فهو لصائده “.

وكذا قول المصنف في مقابل ذي الاثر:

وإن كان مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك

ولو مجهولا، فيكون لقطة وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني }

مع فرض أنها كانت مملوكة لذي البرج الاول.

وبالجملة لا فرق عندهم بين الطير وغيره من الصيد، إن كان فيه أثر يدل على اليد جرى عليه حكم اللقطة، وإلا كان لآخذه، وهو إنتم إجماعا كان هو الحجة التي يمكن تنزيل النصوص المزبورة عليه، وإلا كان المتجه ما سمعت.

وبيض الطير تبع للانثى، فمع فرض وجود المالك لها يكون ملكا له كغيره من الحيوانات غير الآدمي.

ولو كان الحمام المتحول من برج إلى آخر مباحا ففي دخوله في ملك صاحب البرج ما تقدم من الكلام فيما إذا عشش في داره طائر، نعم في المسالك أن البرج أولى بالملك من ذلك، لانه يقصد لذلك، وقد عرفت أن المدار على صدق الحيازة والدخول تحت اليد والقبضة.

ولو شك صاحب البرج في أن الحمام الداخل من المباح أو ملك الغير ولا أثر لليد عليه فهو أولى به، لاطلاق الادلة، نعم في المرسل (1) النهي عن حمام الامصار، ويمكن حمله على الكراهة أو على المعلوم أن له مالكا.

ولو علم اختلاط ملك الغير بملكه فان كان محصورا اجتنب الجميع حتى يصالح، وكذا في الاجتناب لو اختلط المملوك للغير بالمباح وكان

(1) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الصيد – الحديث 4.