جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص229
بما تقدم من اجراء التذكية الصيدية في الحيوان الاهلي إذا توحش أو امتنع، لكن ظاهر الاصحاب خلاف ذلك، وأن الطير كغيره من الاموال المملوكة التي يجري عليها حكم الالتقاط ونحوه.
بل ظاهر قول المصنف والفاضل في القواعد وغيرهما:
وكذا مع كل أثر يدل على الملك
أن عدم حل صيد المقصوص باعتبار كون القص أثر يقتضي الحكم بأنه مملوك، وليس من المباح الذي يجري عليه حكم الصيد، لا من حيث كونه غير مستوي الجناحين، ولذا ألحقوا به كل أثر يدل على اليد المزبورة من شد خيط ونحوه في رجله أو في عنقه أو في جناحه، قال في الدروس: ” وكل صيد عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد وكذا غيره “.
بل ظاهرهم ذلك وإن كان القص لا يمنعه من الطيران، نعم تأمل المقدس الاردبيلي في دلالة ذلك ونحوه على التملك، لان أقصاه الدلالة على أنه كان في يد انسان، وهو أعم من الملكية، إلا أن يثبت أن ذلك مملك على كل حال، وهو غير ظاهر بناء على اشتراط القصد في تملك المباح وعدم الغفلة أو عدم قصد عدم التملك أو الاخذ والتصرف بقصد التملك، وليس في الاثر المزبور دلالة على ذلك، بل يمكن كون القص بآلة من دون مباشرة أحد إلى غير ذلك مما ذكره مما هو مناف لظاهر الاصحاب.
بل في المسالك التصريح بعدم اعتبار هذه الاحتمالات، قال: ” في حكم المقصوص أن يكون مقرطا أو مخضوبا أو موسوما، لدلالة هذه الآثار على أنه كان مملوكا وربما أفلت، فيستصحب حكم الملك ولا ينظر إلى احتمال فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك، لان الاثر يدل على اليد، واليد يحكم لها بالملك ولو لم يعلم سببه، بل وإن احتمل عدم صحة