جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص222
قلت: قد عرفت أن المصنف في مسألة الصيد قد استظهر التفصيل بين إدراك المالك التذكية وعدمه، ففي الاول يغرم الثاني نصف قيمته معيبا وفي الثاني كمال قيمته معيبا، وفي الدابة جعل الاقرب ما سمعته من غير اشارة إلى التفصيل المزبور ثم ضعفه، وإن كان ما ذكره هنا من الاقرب ينطبق على ما ذكره في الصيد مع الاهمال، وكذا سمعت ما ذكره في المسالك هناك وما قلناه عليه، كما أنك سمعت ما حكيناه عن الدروس، فلاحظ وتأمل.
هذا وفي القواعد ” ولو ترتب الجرحان أي من الصائدين وحصل الازمان بالمجموع فهو بينهما، وقيل: للثاني، فعلى الاخير لو عاد الاول فجرحه فالاولى هدر والثانية مضمونة، فان مات بالجراحات الثلاث وجبقيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك، ويحتمل ثلث القيمة وربعها “.
قلت: كأن وجه احتمال كونه للثاني ما قدمناه سابقا من كون السبب فعل الثاني الذي حصل الجمع والضم اللذين سببا الاهلاك، وفعل الاول حينئذ من قبيل الشرط أو المعد، وحينئذ فيختص الضمان بالاول الذي هو جرحه ثالثا، لكن يقوم عليه، وبه الجراحتان السابقتان، وهذا كله مؤيد لما ذكرناه من الاحتمال فيما ذكره المصنف أولا من الاحتمالات.
بل لعل ما ذكره أيضا في المسألة
الرابعة:
كذلك أيضا، وهي
إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج والقبج يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله قيل