جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص221
ذلك في تفاوتهما ووجوب أزيد من النصف عليه، لانه شارك في تسعة واختص بواحد، وهو واضح “.
وكذا الاردبيلي فانه قال بعد أن ذكر الاحتمال المزبور: ” وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة، وليس مبنيا على اخراج أرش جناية الاول وادخال الثاني، بل على أنه ما كان للاول شريك إلا بعد أن صيره تسعة مع شركته في قتله وإتلافه بالكلية، وما كان له شريك قبل التسعةوليس النقصان على المالك معقولا، ولا على الثاني أكثر من جنايته، وهو اتلاف نصف التسعة، فلا يكون إلا على الاول ما فعله مستقلا وما شارك، ولانه المبتدئ، ولامكان أن يكون لفعله تأثير في القتل أكثر من الثاني، لانه صار شريكا بعد بعض التأثير، فكأنه أتلف بعضه وميته ثم صار هذا شريكا له، أو كأنه فعل أكثر من اتلاف نصف العشرة فانه كان مستقلا إلى أن صارت تسعة، وفيها حصل له شريك ” إلى آخره.
وإن كان ما قررناه أوضح.
وعلى كل حال فهو الاقوى في النظر وفاقا لظاهر جماعة.
هذا ولا يخفى عليك أنه لا فرق في الاحتمالات المزبورة بين جناية الاجنبي والمالك
و
حينئذ ف
– لو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته
الذي فيه الاحتمالات المزبورة.
بل في المسالك جريانها أيضا في مسألة الصيد، قال: ” إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى ما يجب على الجاني الثاني على الصيد الذي قد أثبته الاول،ونقول: أيما حكم به من هذه الاوجه على الاول يسقط ويلزم للاول ما يقابل جنايته، كما لو كانت إحدى الجنايتين من المالك على عبده والاخرى من غيره “.