پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص217

يسلم من محذور الزيادة في القيمة، بأن يجعل ما ذكر في الوجه من اثبات العشرة والنصف أصلا للقسمة، حتى لا يؤدي إلى الزيادة فتبسط الاجزاء آحادا، فيكون أحد وعشرون جزءا، ويقسط العشرة عليه، ليبقىالتفاوت مرعيا بينهما مع السلامة من الزيادة، فيجب على الاول أحد عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من عشرة، وعلى الثاني عشرة أجزاء من أحد وعشرين جزءا من عشرة، فان أردت معرفة مقدار ما على كل واحد منها من العشرة تاما ضربت مجموع ما يلزم كلا منهما – وهو عشرة ونصف – في القيمة – وهو عشرة – يبلغ مائة وخمسة، وهذه الاعداد كل عشرة ونصف منهما دينار، فنصيب الاول منها خمسة وخمسون، هي خمسة دنانير وسبع وثلثا سبع، والثاني نصيبه منها خمسون هي مضروب خمسة في عشرة، فإذا أخذت من كل عشرة ونصف واحدا كان المجتمع أربعة دنانير وخمسة أسباع دينار وثلث سبع دينار، فالمجموع عشرة.

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه، إذ هو مع أنه مبني على أفراد الارش عن بدل النفس فيه حيف على الثاني

أو

عليهما، كما عرفت والله العالم.

وكذا القول ب‍

الزام الاول بخمسة والثاني بأربعة ونصف

لان الجراحتين سرتا وصارتا قتلا، فعلى كل واحد نصف القيمة، إلاأن القيمة يوم الجناية الاولى عشرة ويوم الجناية الثانية تسعة، فيغرم كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته.

وهو

وإن كان متضمنا لدخول الارش في بدل النفس إلا أنه

تصييع

نصف

على المالك

إذ الفرض كون القيمة عشرة، وقد مات بجنايتهما، فلا وجه لسقوط شئ من قيمته.

أو

القول ب‍

الزام كل واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى