جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص208
نعم قد يقال: إن صحيح ابن سنان (1) دال على كون الشئ بعد الاعراض عنه كالمباح الاصلي، وأظهر وجه الشبه فيه خروجه عن ملكه، وتملكه لمن يأخذه على وجه لا سبيل له عليه، بناء على أن المراد منهصيرورة البعير كالمباح باعتبار إعراض صاحبه عنه، فيكون حينئذ مثالا لكل ما كان كذلك، بل لعل قوله (عليه السلام): ” إن أصاب مالا ” منزل على ذلك، على معنى إن أصاب مالا غير البعير، ولكن هو كالبعير في الاعراض، مؤيدا ذلك بخبر السفينة (2) الذي قد استوفينا الكلام فيه في كتاب القضاء، بل قد ذكرنا هناك جملة من الكلام المتعلق في مسألة الاعراض.
ودعوى ابن ادريس الاجماع عليه، فلاحظ وتأمل.
والله العالم.
المسألة
الثانية:
إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه
لبقائه على الامتناع
إلا بالاتباع المتضمن للاسراع لم يملكه الاول
للاصل بعد فرض عدم حصول سبب الملك من الاخذ والحيازة والصيد على وجه يصدق عليه كونه تحت يده وفي قبضته ولو بأن يثخنه ويبطل امتناعه ويصيره على وجه يسهل أخذه واللحوق به عادة، بخلاف الفرض الذي هو إضعاف قوته بضربه لكن بقي مع ذلك قادرا على الامتناع بالطيرانوالعدو بحيث لا ينال إلا بالاسراع الموجب لغير المعتاد من المشقة.
(1) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.
(2) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب اللقطة.