پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص199

القسم

الثاني

الذي هو

الحشرات

وهي التي تسكنباطن الارض

كالفأرة وابن عرس والضب و

نحوها فان

في وقوع الذكاة عليها تردد

ا بل خلافا

أشبهه أنه لا يقع

وفاقا للاكثر بل المشهور، للاصل المزبور السالم عن معارضة الصحيح (1) ونحوه بعد انسياق غير ذلك من الجلود فيه وإن كان بلفظ الجمع، فلا أقل من الشك، وقد عرفت أن الاصل عدم التذكية، والله العالم.

القسم

الثالث: الآدمي

الذي قد عرفت أنه

لا تقع عليه الذكاة

إجماعا أو ضرورة، لا

لحرمة

تذكيت‍

– ه

التي لا تنافي الطهارة بعد وقوعها ولا تتم في الكافر منه ونحوه مما يجوز قتله، بل لما عرفت.

و

حينئذ

يكون ميتة ولو ذكي

كما هو واضح، والله العالم.

القسم

الرابع: السباع

من الوحوش والطيور، وهى ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها للاكل، أو كل ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس من الحيوان أو ما يتغذى باللحم

كالاسد والنمر والفهد والثعلب و

نحوها ف‍

– في وقوع الذكاة عليها تردد

بل وخلاف وان لم نعرفحكايته، لكن في كشف اللثام ” المشهور الوقوع، وعدمه قول المفيد وسلار وابن حمزة ذكروه في الجنايات، وكذا الشيخ في الخلاف “.

و

على كل حال ف‍

– الوقوع

هنا

أشبه

وفاقا للمشهور، بل في غاية المراد لا نعلم مخالفا، بل عن بعض دعوى الاتفاق عليه، بل عن السرائر الاجماع عليه، لموثقي سماعة المعتضدين بما عرفت، ففي أحدهما (2) ” سألته عن جلود السباع ينتفع بها، قال: إذا رميت

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 من كتاب الاطعمة والاشربة.