جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص192
بعد إمكان التعبد باعتبار الحركة المتأخرة في النصوص، وقد مضى بعض الكلام في ذلك، والله العالم.
القسم
الثاني
في ما يقع عليه الذكاة
من الحيوان وجملة القول فيه أنه مأكول وغير مأكول، والثاني نجس العين وغير نجس، وغير النجس آدمي وغير آدمي، والاخير (ما ظ) لا نفس له وما له نفس، والاخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه أربعة أقسام: السباع والمسوخات والحشرات وغير ذلك، وستعرف الكلام فيها إنشاء الله تعالى.
كما أنك عرفت الكلام في تذكية غير ذي النفس من المأكول كالسمك والجراد، وأنه بها يكون جائز الاكل، وعرفت تذكية ذي النفس منالمأكول الصيدية والذبحية والنحرية حتى ذكاة الجنين منه، وأنه بها يكون جائز الاكل باقيا على حكم طهارته قبلها، بخلاف غير المأكول منه، فانه بتذكيته يكون باقيا على الطهارة دون جواز الاكل.
وأما غير المأكول من غير ذى النفس فلا حكم لتذكيته، لانه طاهر ذكي أو لم يذك، والاصل في مأكول اللحم من ذي النفس التذكية، لانه مقتضى كونه مأكولا وللاجماع بقسميه، وقوله تعالى (1): ” إلا ما ذكيتم ” و ” فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ” (2) والنصوص المتواترة الواردة
(1) سورة المائدة: 5 – الآية 3.
(2) سورة الانعام: 6 – الآية 118.