پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص191

و

لو

لم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل

– بناء على الاكتفاء بأحدهما – لظلمة ونحوها

فالوجه تغليب الحرمة

للاصل بعد ظهور النصوص (1) في اشتراط الحل بذلك، والشك في الشرط شك في المشروط، وربما احتمل الحل استصحابا لبقاء الحياة، ولكن لا يخفى ضعفه.

هذا وفي المسالك ” ومثله يأتي في الحكم باستقرار الحياة قبل الذبححيث نعتبرها، فانه مع العلم ببقائها يحكم بالحل، وبعدمها بعدمه، ومع الشك يتعارض أصالة بقائها وبقاء التحريم، والاقوى حينئذ اعتبار الحركة بعد الذبح، وقد أشرنا إليه سابقا “.

وفيه أنها لا تدل على الاستقرار قطعا بالمعنى الذي ذكروه، وكذا الدم، بل ولا مجموعهما، نعم هما أو أحدهما يدلان على أصل الحياة، كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا.

بقي شئ: وهو أن صريح المسالك بل قد يظهر من غيره أيضا اعتبار تأخر حياة المذبوح بعد الذبح ولو قليلا، ولا ريب في أنه أحوط، لكن في تعيينه على وجه يحكم بالحرمة لو فرض العلم بمقارنة إزهاق روحه لتمام قطع الاوداج نظر، لاطلاق الادلة وصدق تذكية الحي، ونصوص الحركة بعد الذبح (2) إنما هو في مشتبه الحال أو لحصول العلم بالازهاق بالتذكية لا لاخراج الصورة السابقة المفروض فيها العلم بالمقارنة، أما مع عدم العلم بها فلا بد من الحركة المتأخرة ليحصل العلم بذلك وإلا حرم، واحتمال المقارنة غير كاف، والاصل لا ينقحها.

ولكن مع ذلك كله فلا ريب في أن الاحوط ما ذكره، خصوصا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 و 12 – من أبواب الذبائح.