پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص190

والفتوى على الحرمة به، ضرورة ظهور الادلة في اعتبار استقلال السبب المحلل في إزهاق روحه، نعم لا عبرة بالمعد السابق ولا بالمجهز المتأخر، لاطلاق الادلة، بخلاف ما إذا اشتركا معا كما في الفرض، ولا أقل من الشك، والاصل الحرمة.

ولا فرق في ذلك بين القول باستقرار الحياة وعدمه، فما في المسالك – من أن هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة، وإلا كفى في حكمه الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها وإن تعدد سبب الازهاق – لا يخلو من نظر، والله العالم.

المسألة

الثالثة:

قد عرفت سابقا أنه لا خلاف نصا (1) وفتوى بل ولا إشكال

إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال

لاطلاق الادلة وعمومها وخصوصها، حتى على القول باعتبار الاستقرار، إذ هو معتبر حين الذبح لا بعده، نعم لابد في الحكم بالحل من إحرازه حينه بناء على اعتباره.

و

كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه

إن تيقن الموت قبله فهو حرام

لاندراجه في الميتة المحرمة كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا بقسميه

ولو اشتبه الحال

تعرفه بالعلامتين أو إحداهما على الخلاف السابق.

(1) الوسائل – الباب – 11 و 12 – من أبواب الذبائح.

(2) سورة المائدة: 5 – الآية 3.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة.