پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص189

بقطع ما بقي من الاعضاء، على أن يكون هو التذكية، فيعتبر فيه التسمية، لا الاول، إذ هو حينئذ كمستقر الحياة الذي قطع بعض أعضائه ثم استرسل، بخلاف ما لو جعل قسما ثالثا، وهو استناد الازهاق إلى الذبح الحاصل من القطعين، فانه قد يشكل الاجتزاء بالتسمية الاولى، خصوصا إذا كان متولي الثاني غير الاول، بناء على جواز تعدد الذابح، وإن كان لا يخلو من شك في الجملة باعتبار إمكان دعوى انسياق غيره من الادلة، والاصلعدم التذكية وإن فرض تتابع الفعل منهم على أن يقطع كل واحد منهم عضوا بعد قطع الآخر وفرض كون التسمية من الجميع، نعم الظاهر عدم الاشكال في الحل لو فرض اشتراكهم في القطع على وجه يكون منسوبا إلى مجموعهما، كما لو قطع الاثنان مثلا الاوداج بجر منهما للسكين.

ومن ذلك كله يعلم الوجه في الحرمة وإن لم نقل باعتبار استقرار الحياة، فما في المسالك – من أن هذا كله مبني على اشتراط استقرار الحياة في المذبوح، أما لو اكتفينا بعده بالحركة أو خروج الدم سقط هذا البحث، واعتبر في الحل أحدهما أو كلاهما – لا يخلو من نظر، والله العالم.

المسألة

الثانية:

لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته معا كان ميتة، وكذا كل فعل

مقارن للذبح

لا تستقر معه الحياة

ومزهق للنفس كالذبح، لاشتراك السببين في إزهاق روحه، وأحدهما محلل والآخر محرم، فهو حينئذ كاشتراك الصيد وغيره في القتل الذي اتفق النص (1)

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الصيد.