جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص179
وفي موثق عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في الذي يشبه الجراد – وهو الذي يسمى بالدبى ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا – أيحل أكله ؟ قال: لا يؤكل ذلك، لانه مسخ، وعن المهرجل،فقال: لا يؤكل، لانه مسخ، ليس هو من الجراد “.
وظاهر عبارة المتن وغيره أن الدبى الصغير من الجراد قبل أن يستقل بالطيران، وحكاه في كشف اللثام عن الصحاح والديوان والنهاية، قال: ” وهو يشمل ما إذا نبت له جناح صغير، وهو المراد هنا، كما نص عليه الفقهاء وسيظهر، والمشهور عند اللغويين أنه الذي لم ينبت له جناح، وفي النهاية الاثيرية: وقيل: هو نوع يشبه الجراد، ويؤيده خبر عمار – السابق – وفي نظام الغريب أن الدبى من الجراد، أول ما يظهر من بيضه، وفوقه البرقان، وهو أول ما يصفر ويظهر فيه خطوط، وفوقه المسبح، وهو ما يظهر فيه خطوط بيض وسود وصفر قبل ظهور حجم أجنحته، وفوقه الكتفان، وهو ما ظهر حجم أجنحته، فإذا نظرت موضعها رأيته شاخصا، وفوقه الغوغاء بالمد والقصر، وهو أول ما تظهر أجنحته، ويصير الاحمر إلى الغبرة، ويستقل من الارض، ويموج بعضه في بعض ولا يتوجه جهة واحدة “.
قلت: هو حرام على كل حال، لما عرفت، ولانه من الحشرات.
بقي شئ: وهو ما تعارف في زماننا من صيد الاطفال للسمك والجراد، ولا إشكال في حله بصيدهم، لما عرفت من عدم اعتبار البلوغ في التذكية الذبحية فضلا عن هذه التذكية التي هي في الحقيقة من حيازة المباحات.
لكن يستفاد من عدم قبول خبر المجوسى وأنه لابد من مشاهدته
(1) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الذبائح – الحديث 7.