پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص173

بالشهرة، بل لو سلم تكافؤهما اتجه الرجوع إلى باب المقدمة، بل لعل التأمل الجيد فيه يقضي بكون النصوص الاولى في غير المحصور، كما يشهد له بعض الامثلة فيها، بخلاف النصوص الثانية الظاهرة في المحصور بقرينة الاجماع، ولا أقل من أن تكون مقيدة لتلك النصوص السابقة إن لم نقل إن العلم الاجمالي في المحصور من المعرفة بعينه.

وكيف كان فلا يعارض ذلك الصحيحان (1) الظاهران في صورة التمييز التى لا يقول بها الخصم، وإنما هو مذهب ابن أبي عقيل الذي عرفت ضعفه، وحينئذ فهما بالنسبة إلى ما نحن فيه مأولان، ضرورة ظهور أن الموت في الشبكة والحظيرة مقتض للحل، لا أنهما في صورة اشتباه الحرام والحلال، وكذا الكلام في خبر مسعدة (2) الذي مقتضاه حل ما في الشبكة من حي أو ميت محكوم عليه بأنه ميت فيها، ولو للاصل الذي تعرف الكلام فيه.

وعلى كل حال فهي في غير الفرض الذي هو الاشتباه بين الحلالوالحرام، باعتبار موته في الماء المقتضي لحرمته، لا المحكوم بكونه جميعه

= استأنس في ذلك بعبارة الرياض وأخذه منه، حيث قال في المقام ما هذا لفظه: ” نعم ربما يعضد ما ذكروه المعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه، ولكنها معارضة بمثلها الدال على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال، وهذا أرحج للاعتضاد بالشهرة، وعلى تقدير التساوي والتساقط ينبغي الرجوع إلى مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة، وهو الحرمة من باب المقدمة “.

(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذبائح 2 و 3.

(2) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذبائح – الحديث 4.