پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص171

يعفور (1) الواردة في الجراد، فيها ” إن الله تبارك أحله وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها “.

لكن – مع أن الاول منهما مرسل وفي غير الكتب الاربع، ولم يذكره الفقهاء في الكتب الاستدلالية – لم أجد أحدا عمل بمضمونهما، بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الانف في تذكيته، وحينئذ فالمذهب الجواز، لما عرفت.

ولعله لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي إلى الماء، سواء مات فيه أو لا، كما نص عليه في الدروس، نعم لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء حي أو ميت لم تحل، لانه قطعة مبانة من حي غير مذكى، إذ ليس في الادلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها، كما هو واضح، والله العالم.

ولو نصب شبكة

مثلا

فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل

والقائل الشيخ في محكي النهاية والقاضي:

حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه

للصحيحين (2) السابقين المؤيدين بخبر مسعدة ابن صدقة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حى أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك “.

بل وبخبر علي بن جعفر (4) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4.

إلا أنها واردة في الخز لا الجراد، وليس لابن أبي يعفور رواية في الجراد بهذا المضمون.

(2) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذبائح الحديث 2 و 3.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذبائح الحديث 4 – 6.