پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص169

وفاقا للمشهور

لانه مات فيما فيه حياته

كما في صحيح عبد الرحمان (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكله، لانه مات في الذى فيه حياته “.

وصحيح الخزاز (2) ” سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ قال: لا “.

وخبر عبد المؤمن (3) ” أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن، فقال: ما مات فلا تأكل منه، فانه مات في ما كان فيه حياته ” بناء على كون المراد صيد السمك وإبقاؤه في الماء بآلة ونحوها.

بل لو قلنا بكون مورده خاصا بغير ما نحن فيه، وهو موته في الماءقبل إخراجه، ويعبر عنه بالطافي المحرم باجماعنا المستفيض على تحريمه والصحاح وغيرها (4) من أخبارنا إلا أن الجواب عام والعبرة بعمومه دون خصوصه.

مضافا إلى التعليل العام له ولغيره أيضا.

خلافا للعماني، فقال: ” يحل ما مات في الآلة المعمولة للصيد ” للصحيح (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: لا بأس به، إن تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها “.

(1) و (2) الوسائل – الباب 33 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 – 1.

(3) و (5) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذبائح – الحديث 1 – 3.

(4) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الذبائح – الحديث 3 و 4 والباب – 35 – منها – الحديث 4.