جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص167
المجوس لا عبرة به، وإنما العبرة بنظر المسلم له أو العلم به.
ولكنه مع ذلك كله ففي المتن
ولو أدركه بنظره فيه خلاف أشبههأنه لا يحل
وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، للاصل بعد الحصر في النصوص (1) السابقة بالاخذ الذي لا يشمل الفرض، بل يمكن إرادته من الخبر الاول (2) بل لعل قوله (عليه السلام) في صدره: ” في صيد السمك ” مشعر به، ضرورة عدم صدق الصيد عليه بدونه، بل قيل: إن الادراك فيه في الاخذ أظهر منه في الاحساس، بل لعل الحسن الاخير (3) كذلك أيضا، بل قوله (عليه السلام) فيه أخيرا: ” وللسمك قد تكون أيضا ” مشعر بذلك أيضا، باعتبار إرادته أنها تكون مصيدة له إذا أخذ منها حيا.
وخبر زرارة (4) مع إرساله وإضماره قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه، ونصوص المجوسي (5) إنما تدل على صحة تذكيته للسمك باخراجه كما هو مقتضى غيره من النصوص، لعدم اعتبار التسمية فيه بلا خلاف فيه نصا (6) وفتوى التي لا يؤمن عليها إلا المسلم، نعم لا يقبل قوله: إني أخرجته حيا، فإذا شهده علم أنه ذكاه.
و
من ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره، بل هوالمشهور من أنه
لو أخرجه
أو أخذ
مجوسي أو مشرك
فضلا عن كتابي
فمات في يده حل
بل عن ابن إدريس الاجماع عليه،
(1) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الذبائح – الحديث 5 و 9 و 11.
(2) و (4) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 – 4.
(3) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الذبائح – الحديث 3.
(5) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الذبائح.
(6) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الذبائح –