پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص160

على الاجازة، وإلا كان دليله دليل الفضولي بناء على جريانه في مثل ذلك، فتأمل جيدا، والله العالم.

ثم إنه هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح ؟ الاشهر الاقوى العدم، للاصل بعد أن لم يفوت عليه شيئا مقصودا، بل خفف عنه مؤونة، وربما قيل بثبوته، لان إراقة الدم من المالك مقصودة وقد فوتها عليه، وفيه أن ذلك شئ لا يضمن.

وأضعف منه ما عن آخر من التفصيل بأنه إن ذبحها وفي الوقت سعة فعليه الارش، لانه لم يتعين ذبحه حينئذ، وإن ضاق ولم يبق إلا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه، لتعيين الوقت، وعلى تقدير الارش فيحتمل كونه للمضحي، لانه ليس من عين الاضحية المستحقة للمساكين ويحتمل كونه لهم، لانه بدل الاضحية التي ليس للمضحي فيها إلا الاكل، والثالث أن يسلك به مسلك الضحايا، ولعله الاقوى، كأرش العيب بتفريط، وحينئذ فيشتري به شاة أو جزءها أو لحما ويتصدق به على التفصيل السابق.

هذا كله مع عدم صدور غير الذبح والنحر من الاجنبي، أما إذا أتلفه مع ذلك بتفريق ونحوه ففي المسالك ” هو كالاتلاف، لان تعيينالمصرف إليه لا إلى الذابح، فيضمن حينئذ له القيمة، ويشتري بها على نحو ما مر ” قلت: يمكن القول بالاجتزاء به أيضا كالذبح خصوصا بناء على الفضولي.

ثم على تقدير الضمان فالوجه ضمان قيمة اللحم بناء على عدم ثبوت الارش بالذبح، ويحتمل ضمان أرش الذبح وقيمة اللحم، وقيمتها عند الذبح كما في صورة الاتلاف، وأكثر الامرين من قيمتها وقيمة اللحم، لانه فرق اللحم متعديا بعد ما ذبح متعديا.