جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص157
فيما بينهم، بخلاف ذلك المقام الذي لم يعرف القائل به إلا الفاضل وبعض من تبعه، على أنك قد سمعت ما ذكره الشهيد والفاضل من التعيين بانشاء التعيين بلا نذر فضلا عنه، وليس إلا لفهمهم له من أدلة الاضحية أو من حكم الهدي أو من غير ذلك وإن ناقشهم فيه بعض الناس بأنه إنما يتجه في النذر دون غيره.
وبذلك كله يظهر لك أن المقام له خصوصية، لا من مسألة نذر النتائج، ومن هنا يتجه الاقتصار فيه على الاضحية، ولا يلحق بها العقيقة فضلا عن غيرها، بل قد يتوقف في إلحاق أخوي النذر به، فتأمل جيدا.
بقي شئ: وهو أنه بناء على تعين الاضحية بانشاء التعيين من دون نذر فأي فائدة للنذر في ذلك، ويمكن أن يقال: إنه به يحصل الالتزام بخلاف الانشاء بدونه، إلا أنه مخالف لظاهر القائل، ضرورة ظهور كلامه في أن الانشاء كالنذر في التعيين المزبور، ومن هنا يمكن أن يقال: لا فرق بين الانشاء المزبور وبين النذر الذي ليس فيه إلا انشاء النذر، وهو غير انشاء التعيين، ولا يخفى عليك أن أصل الحكم المزبور لا يخلومن نظر، وربما مضى في كتاب الحج (1) نوع تنقيح له، فلاحظ.
والله العالم
و
على كل حال فلا إشكال – بعد صيرورة مفروض مسألة الكتاب أمانة في يده – في أنه
لو أتلفها
هو ولو بتفريط منه أو عيبها كذلك أو الاجنبي
كان عليه
للفقراء
قيمتها
لعموم ” من أتلف ” (2) وهي قيمته، لكن عن الشافعي ضمان أكثر الامرين
(1) راجع ج 19 ص 192 – 196.
(2) المراد هو الحديث المشتهر على ألسنة الفقهاء ” من أتلف مال الغير فهو له ضامن ” إلا أنه لم أجد نص ذلك مع التتبع التام في مظانه، وإنما هي قاعدة مصطادة من =