پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص156

ضرورة أولويته من ذلك، فهو حينئذ كالدين الذي يكون وليا عليه، ومع فرض التعيين لا إشكال في البراءة، وكان اتفاقهم هنا على التعين بالتعيين بنذر مثلا أو بانشائه لكونها قسما من الهدي الذي حكمه كذلك، ولعله لان الامر بها مالي مطلق، فاشبه الدين والفرض كون الخطاب له، فيكون حينئذ له ولاية التعيين، فإذا عينها في فرد تعين من دون نذر أو يمين أو عهد فضلا عن النذر.

ومن الغريب ما حكاه في المسالك عن بعض من عدم زوال ملكه عنها في مفروض المسألة حتى يذبح ويتصدق باللحم، وله بيعها وإبدالها، كما لو قال: لله علي أن أعتق هذا العبد، فانه لا يزول ملكه عنه إلا باعتاقه ولعله أراد بعض العامة، وقد رده بأنه قد أشرنا إلى الفرق بين الامرين في هذا ونظائره فيما سلف، فان نذر الاضحية يقتضي صيرورتها حقا لمنيستحق لحمها، كما لو نذر أن يكون ذلك الحيوان صدقة، بخلاف ما لو نذر أن يعتق أو يتصدق، فان المستحق عليه هو إيقاع العتق على ماله أو الصدقة به، فالمنذور ليس هو المال، بل الصيغة الواقعة عليه، فلا يخرج عن ملكه بدونها.

وفيه – بعد الاغضاء عن وجه الفرق بين نذر الحيوان صدقة وبين نذر أن يتصدق به المبني على صحة نذر نتيجة السبب، وقد عرفت ما فيه في كتاب العتق – أن ظاهره الموافقة على جواز بيع العبد المخصوص المنذور عتقه، وهو واضح المنع، وقد تقدم الكلام فيه سابقا.

كما أنه قد يظهر من كلامه أن المقام من نذر النتيجة الذي قد تقدم منا في كتاب العتق أن الاقوى عدمه، لظهور أدلة النذر في كونه من الملزمات، لا أنه سبب يقوم مقام العتق والطلاق والنكاح والبيع والاجارة وغيرها مما كان ظاهر أدلته توقفه على انشاء مخصوص وصيغة مخصوصة.

وعلى كل حال فليس المقام منه قطعا، ولذا كان مجمعا عليه هنا