پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص155

هنا بعد، فان قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء به “.

وفي الارشاد ” إذا نذر أضحية زال ملكه عنها، وإن تلفت بتفريط ضمن وإلا فلا، ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها، ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجز عنه، وإن نوى عنه أجزأ، ولا يسقط استحباب الاكل من المنذورة، ويتعين بقوله: جعلت هذه الشاة أضحية، ولو قال: لله علي التضحية بهذه تعينت، ولو أطلق ثم قال: هذه عننذري ففي التعيين إشكال “.

وفي غاية المراد ” يفهم من التعيين أمران: أحدهما وجوب ذبح المعينة ما دامت سليمة، الثاني البراءة من النذر لو تلفت، والشيخ في المبسوط أراد الاول وأفتى بالتعيين، لما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ” من عين أضحية فلا يستبدل بها ” ولانه لا يقصر عن سياق الهدي المقتضي لتعينه للذبح ولو لم يتقدم نذر ويحتمل عدم التعيين، لما روي (1) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) شرك عليا (عليه السلام) في هداياه، والتشريك إنما يكون بالنقل، ولاصالة البقاء على الاطلاق، وفي الوجهين نظر، أما الاول فلجواز أن يراد به المنذور المعين، والحمل على السياق قياس، وأما الثاني فيمكن سبق قصد علي (عليه السلام) إن ثبت كونه من صورة النزاع، ويمكن أن يقال: إنه إن قرنها بنسك عاقدا بها تعينت بالمعنى الاول لا الثاني، وكذا إن عقد بالتلبية وساقها في حج القران، ويستثنى هاتان الصورتان من الاشكال، ويتجه فيما عداهما، وأما المعني الثاني فيحتمل كتعيين الزكاة، وهو ضعيف، لاشتغال الذمةبالاضحية، فلا يبرأ إلا بها “.

قلت: هو قوي بناء على تعين الاضحية بالتعيين بدون نذر،

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب أقسام الحج – الحديث 4 و 14 و 25 و 32.