جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص152
ولا يخفى عليك أنه لا حاصل له، ضرورة عدم الفرق بين الذبيحة والصيد في ذلك، بل النصوص (1) في الاولى ظاهرة في وقوع الذبح على المشرف، وعلى المتشاغل في النزع أظهر منها (2) في الصيد بالنسبةإلى ذلك، كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك صحة تذكية الحيوان وإن كان مشرفا على الموت بسبب آخر غير الذبح على وجه أثر فيه كالذبح، بحيث جعل حياته غير مستقرة، لاطلاق الادلة وعمومها وخصوص النصوص (3) المزبورة، نعم يشترط فيه الحركة بعد الذبح وخروج الدم حتى يعلم أنه قد ذبح حيا وأنه قد زهقت روحه بعد الذبح.
فان أرادوا باستقرار الحياة هذا المعنى فمرحبا بالوفاق، كما عساه يومئ إليه ما ذكره الكركي في حاشية الكتاب من أنه (يعلم – أي استقرار الحياة الذي ذكره المصنف – بالحركة المعتدلة أو الدم المعتدل عند الاشتباه ” انتهى.
ويكون المراد حينئذ باستقرار الحياة أصل قرارها، أي ثبوتها لا أمر زائد، كما أومأ (عليه السلام) إليه بقوله (4): ” إذا شككت في حياة الشاة ” التي هي العنوان في جملة من نصوص الصيد (5) حيث قال (عليه السلام) فيها: ” فان أدركته حيا فذكه ” وإلا فلا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه.
ومن ذلك كله ظهر لك وجه النظر فيما حكيناه عن الرياض سابقا من تفسير استقرار الحياة بما عرفت.
(1) الوسائل – الباب – 10 و 11 و 19 – من ابواب الذبائح.
(2) و (5) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الصيد.
(3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الصيد والباب – 10 و 11 و 19 – من أبواب الذبائح.
(4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الذبائح – الحديث 5.