پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص148

التسمية، لقوله (عليه السلام) فيه: ” فكل إلا أن تدركه ولم يمتبعد فذكه “.

وكالاخبار (1) الواردة فيما قطع بالسيف ونحوه قطعتين المجوزة لاكل الاكثر أو ما يلي الرأس أو المتحرك من القطعتين بعد الذبح، إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في عدم اعتبار الاستقرار زيادة على ما سمعته من النصوص الظاهرة في الاكتفاء بوجود أصل الحياة الذي يدل عليه مع الاشتباه الحركة المزبورة وخروج الدم المعتدل.

بل في البحار ” الظاهر أن هذا – أي اعتبار الاستقرار – مأخوذ من المخالفين، وليس في أخبارنا منه عين ولا أثر “.

قلت: بل الموجود فيها خلافه، بل قد يستفاد منها حل من (ما ظ) كانت حركته كحركة المذبوح بعد فرض صدق اسم الحياة عليه وبقاء أعضاء الذباحة، ومن ذلك ما لو ذبح الابل ثم نحرها أو نحر الغنم ثم ذبحها الذي صرح الشيخ وغيره بالحل، لاطلاق الادلة، ومن حرم بناه على اعتبار استقرار الحياة الذي قد عرفت عدم الدليل عليه.

ومن ذلك يظهر لك ما في كلام الاردبيلي وغيره، قال بعد إيراد ما سمعتهمن عبارة الدروس في المشرف: ” لا يخفى الاجمال والاغلاق في هذه المسألة، والذي هو معلوم أنه إذا صار الحيوان الذى يجري فيه الذبح بحيث علم أو ظن على الظاهر موته – أي أنه ميت بالفعل وأن حركته حركة المذبوح، مثل حركة الشاة بعد إخراج حشوها وذبحها وقطع أعضائها والطير كذلك – فهو ميتة لا ينفعه الذبح، وإن علم عدمه فهو حي يقبل التذكية، ويصير بها طاهرا، ويجري فيه أحكام المذبوح، والظاهر أنه كذلك وإن علم أنه يموت في الحال والساعة، لعموم الادلة التي تقتضي

(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الصيد.