جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص147
لو كان المراد العلم بالاستقرار قبل الذبح اتجه اعتبار العلامة للعلم بالبقاء، لكن فرض العلم بهذا الوجه لا ينفك عن وجود العلامة، فلا بأس بطردها فيه، نظرا إلى التلازم بينها وبين فرض الاستقرار حال التذكية، وإن لم يكن محتاجا إليها في الحكم بالحل، والامر في ذلك بين ” إلى آخره.
وكيف كان فقد ظهر لك أن الفائدة في اشتراط الاستقرار لا تظهر إلا مع فرض العلم بعدمه مع وجود العلامة المزبورة، وقد عرفت امتناعه، فلا فائدة، ومع تسليمه فلا ريب أن ظاهر الكتاب (1) والسنة الحل، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (2) أو القطع بذلك منها، خصوصا بعد ملاحظة غير نصوص الحركة التي ذكرناها آنفا.
كبعض الاخبار (3) الواردة فيما أخذته الحبالة، وأنها إذا قطعت منه شيئا لا يؤكل وما يدرك من سائر جسده حيا يذكى ويؤكل، فانه إن لميكن الغالب في المأخوذ بالحبالة المنقطع بعض أجزائه الحياة الغير المستقرة فلا شك في تناوله لها.
وكالاخبار (4) الواردة في وجوب ذبح ما يدرك حياته من الصيود الشاملة لغير المستقر إن لم تكن ظاهرة فيه، خصوصا خبر أبي بصير (5) منها المتضمن لقوله (عليه السلام): ” فان عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل ” فان التعجيل مشعر بعدم كونه مستقر الحياة، نحو خبره الآخر (6) الوارد في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد
(1) سورة المائدة: 5 – الآية 3.
(2) الوسائل – الباب – 1 و 2 و 3 و 4 – وغيرها من أبواب الذبائح.
(3) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الصيد.
(4) و (5) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الصيد – الحديث 0 – 3.
(6) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الذبائح – الحديث 5.