جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص133
يعقل خفي يديه معا إلى آباطه، لانه لا يستطيع القيام حينئذ، والمستحب في الابل أن تكون قائمة ” وإن كان فيه أنه خلاف ظاهر الاخفاف فيه واليدين في الصحيح، نعم روي (1) ” أنه رئي الصادق (عليه السلام) أنه ينحر بدنه معقولة يدها اليسرى ” وفي كشف اللثام ” عن بعض الكتب (2) أنه سئل كيف ينحر ؟ فقال: يقام قائما حيال القبلة، وتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع ويفري، وكذلك روت العامة (3) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها) والامر سهل بعد كون الحكم مستحبا، لقصور ما سمعت عن إثبات الوجوب، فحينئذ لا بأس بالحكم باستحباب كل من الكيفيات المزبورة.
و
كذا يستفاد من خبر حمران أيضا ما ذكره هو وغيره من أنه يستحب
في الطير أن يرسل بعد الذباحة
بل سمعت قوله (عليه السلام) فيه: ” الارسال للطير خاصة ” إلى غير ذلك من الوظائفالتى ذكر في المسالك جملة منها ناسبا لها إلى النص، وهي تحديد الشفرة وسرعة القطع، وأن لا يري الشفرة للحيوان، وأن يستقبل الذابح القبلة، ولا يحركه من مكان إلى آخر، بل يتركه إلى أن تفارقه الروح، وأن يساق إلى الذبح برفق، ويضجع برفق، ويعرض عليه الماء قبل الذبح، ويمر السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا، ويجد في الاسراع، فيكون أرخى وأسهل.
(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذبح – الحديث 3 من كتاب الحج.
(2) المستدرك – الباب – 2 – من أبواب الذبائح – الحديث 5.
(3) سنن البيهقي – ج 5 ص 237.