پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص130

غير صريح، بل قيل ولا ظاهر، لاحتماله الحمل على حصول الحركة بعدالتذكية، سيما مع كونه من الافراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج دمها معتدلا بعد التذكية، بخلاف الذبيحة المشتبهة المتحركة بعدها حركة ما جزئية، فانه غير معلوم خروج الدم منها معتدلا.

على أنه معارض بالصحيح (1) الصريح في عدم كفاية خروج الدم، وحمله على كون الدم متثاقلا خلاف ظاهره، لكنه مرجوح من حيث الفتوى، إذ لم نعرفه إلا للصدوق، ووافقه عليه بعد مضي جملة من الازمنة الفاضل في المختلف.

ومنه يعلم أن الصحيح المزبور معرض عنه، ضرورة ظهوره في أن المعتبر الحركة لا الدم ولا هما معا، وقد عرفت أن من عدا الصدوق والفاضل في المختلف على اعتبار الدم في الجملة، وبذلك يرجح خبر البقرة (2) عليه، بل ربما كان فيه إشعار بمخالفة العامة، وأن ذلك علامة خفية غير الحركة التي هي علامة مشهورة، وحيث ظهر من النصوص أن كلا منهما علامة لم يحتج إلى الجمع بينهما، بل كان كل منهما علامة على ذلك، خصوصا بعد خلو النصوص أجمع عن الاشارة إلى كون مجموعهما علامة، بل ظاهرها خلافه، بل لو كان كذلك كان من تأخيرالبيان عن وقت الحاجة، بل ربما كان في النصوص ما يشير إلى عدمه بالخصوص، كمرسل العياشي (3) المتقدم في تفسير الموقوذة التي اعتبر فيها عدم الحركة وعدم خروج الدم، إذ لو كان مجموعهما العلامة لم يكن عدمهما معا العلامة، بل كفى عدم واحد منهما.

ومن الغريب ما في الرياض من دعوى الجمع بين النصوص باجماع

(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الذبائح – الحديث 1 – 2.

(3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الذبائح – الحديث 2.