پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص126

فيها: ” ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم، وظاهر الاخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة ” إلى آخر كلامه الذي هو كأوله صريح في خلاف النسبة المزبورة.

نعم ظاهره أولا اعتبارهما معا، وربما يشعر آخر كلامه بالاكتفاء بالحركة.

وعلى كل حال فالاصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص، ففي صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الذبيحة، قال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي “.

وخبر رفاعة (2) عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: ” في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية “.

وصحيح زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة وما أكل السبع، وهو قول الله عزوجل: إلا ما ذكيتم (4) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله “.

وفي مرسل العياشي (5) عنه (عليه السلام) أيضا في قول الله: ” والمنخنقة ” (6) قال: ” التى يخنق في رباطها، والموقودة التي لا تجد ألم الذبح، ولا تضطرب ولا يخرج لها دم ” إلى آخره.

وخبر أبان بن تغلب (7) عنه (عليه السلام) أيضا ” إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فانها لك حلال “.

وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (8) عنه (عليه السلام) ” في

(1) و (2) و (3) و (5) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الذبائح – الحديث 3 – 4 – 1 – 2 – 5 – 6.

(4) و (6) سورة المائدة: 5 – الآية 3.