جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص122
عنها وباقترانه بالانخاع الذي هو للحرمة – يدفعها منع الحرمة في الثاني أيضا، كما تسمعه إنشاء الله، وأن مقتضى السياق المزبور حينئذ حرمة الاكل التي لا يقول بها كثير منهم، بل عن بعضهم نفي الخلاف في الحل، فانحصر النهي حينئذ في صحيح الحلبي الآخر خاصة، وهو مع غلبة استعماله فيها يمكن إرادتها منه هنا ولو بمعونة ما عرفت، فيقصر عن معارضة الاصل، خصوصا بعد إمكان دعوى أن الكراهة تلوح منه ولو من جهة الاستدراك فيه، واحتمل كونه كالموثق المزبور الذي قد عرفت إرادة الكراهة من البأس فيه، وكخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه (1) عن أخيه (عليه السلام) ” سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك ؟ قال: نعم ولكن لا يعود ” بل لعل جمعه مع السلخ في النبوي الآتي (2) المحمولعلى الكراهة مشعر بذلك.
وعلى كل حال فالظاهر عدم حرمة الذبيحة بذلك، كما صرح به كثير، ومنهم جملة من القائلين بالحرمة، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، لاطلاق الادلة كتابا (3) وسنة (4) بل ظاهر النصوص المزبورة (5) أنها ذكاة وحية أي سريعة، بل لو جعل ” السكين ” مفعولا في خبر الحسين ابن علوان المتقدم كان كالصريح في حل الاكل حينئذ، وكذا صحيح الطير (6).
خلافا للمحكى عن صريح النهاية وابن زهرة وظاهر ابن حمزة
(1) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الذبائح – الحديث 7 – 0 – 5.
(2) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.
(3) سورة المائدة: 5 – الآية 3.
(4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الذبائح.