پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص120

وخبر الفرس (1) مع خروجه عن الحجية موافق للعامة، بل ربما يشهد له كون بعض رواته من العامة، وبالجملة لا وجه للوسوسة في الحكم المزبور بقسميه.

وأما كون محل الذبح في الحلق تحت اللحيين فقد سمعت ما فيالصحيح (2) من أن ” النحر في اللبة والذبح في الحلقوم ” كما أنك سمعت ما حكاه في كشف اللثام من معقد الاجماعات الثلاثة الذي منه ذلك أيضا، وفي الرياض ” واعلم أن محل الذبح الحلق تحت اللحيين بلا خلاف يظهر، لاصالة التحريم في غيره مع عدم انصراف الاطلاقات إلا إلى الحلقوم تحت اللحيين، لانه المعروف المتعارف، فيجب حملها عليه، وفي الصحيح (3) ” لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها “.

قلت: لا إشكال في شئ من ذلك، إنما الكلام فيما يحصل فيه قطع الاوداج الاربعة وكان في غير المحل المعتاد، بل كان في وسط الرقبة أو أصلها، ولعله يندرج في قولهم: ” تحت اللحيين ” أيضا، أللهم إلا أن يقال: إنه لا يقضي بقطعها أجمع في غير الذبح بالمحل المعتاد الذي هو تحت اللحيين، خصوصا مع أصالة عدم التذكية.

وأما ما هو متعارف في زماننا هذا من اعتبار جعل العقدة التي في العنق المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة في الرأس على وجه يكون القطع من تحتها فلم أجد له أثرا في شئ من النصوص والفتاوى، أللهمإلا أن لا يحصل قطع الاوداج الاربعة بدون ذلك، ولا أقل من الشك والاصل عدم التذكية، والله العالم.

و

كيف كان ف‍

في إبانة الرأس عامدا خلاف

فعن الاسكافي وابن حمزة والقاضي والنهاية والفاضل في المختلف والشهيدين وظاهر

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 من كتاب الاطعمة والاشربة.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 – 1 إلا أنه لم يتقدم الاول.