جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص118
توقف المقدس الاردبيلي والخراساني في الكفاية تبعا لما يحكى عن بعض الحواشي لثاني الشهيدين من عدم قيام دليل صالح للفرق بين الابل وغيرها في الاختصاص بالنحر والذبح، خصوصا بعد الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1) ” إنه أمر بنحر الفرس “.
وفيه أن المرسل منها المنجبر بعمل الاصحاب دال على عدم جواز الذبح للمنحور وبالعكس، ولا ريب في وقوع النحر على الابل، كما يقضي به النصوص الواردة في كيفية نحرها (2) فلا يشرع فيها الذبح حينئذ بل في كشف اللثام ” يمكن التمسك في وجوب نحر الابل بقوله تعالى (3): ” وانحر ” لان الوجوب ظاهره، ومن البين أنه لا يجب نحر غيرها،ولكن ورد (4) في معناه رفع اليدين بالتكبيرة في الصلاة والاستقبال “.
قلت: لكنا في غنية عن ذلك بما عرفت، مضافا إلى ما سمعته من بعض النصوص في تذكية المستعصي الدال على النحر للابل، ففي الخبر منها (5) ” إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه “.
وفي آخر (6) ” بعير تردى في بئر
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 من كتاب الاطعمة والاشربة.
(2) الوسائل – الباب – 35 و 37 – من أبواب الذبح من كتاب الحج والباب – 3 – من أبواب الذبائح.
(3) سورة الكوثر: 108 – الآية 2.
(4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 4 و 13 و 15.
و 16 و 17 من كتاب الصلاة.
(5) و (6) الوسائل – الباب 10 من أبواب الذبائح – الحديث 5 – 4.