پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص116

باسم محمد فلا بأس، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل.

وأما الاخرس ففي القواعد ” عليه أن يحرك لسانه ” وزاد في كشف اللثام ” ويخطر الاسم بباله كما في سائر الاذكار ” وفي المسالك ” إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته وإلا فهو كغير القاصد ” قلت: لا فرق بين المقام وغيره مما اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي فيه باشارة الاخرس على حسب ما أوضحناه في العبادات والمعاملات.

ولو سمى الجنب والحائض بنية احدى العزائم ففي القواعد إشكال، ولعله من الدخول في العموم، ومن النهى المنافي للوجوب، ولكن لا يخفي عليك أن الاقوى الاول، ولا منافاة بين الوجوب الشرطي المعاملي والحرمة.

ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وإن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه، لظهور الادلة في اعتبار اتحاد الذابح والمسمي، ولا أقل أن يكون هو المتيقن منها، نعم لا بأس بذبح المسلمين المسميين دفعة واحدة، لاطلاق الادلة، وفي الاجتزاء بالتسميةمن أحدهما أحوطه وأقواه العدم، والله العالم.

الشرط

الثالث: اختصاص الابل بالنحر، وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين، فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل

لعدم التذكية الشرعية

و

لو لان الاصل عدمها.

نعم

لو أدركت ذكاته فذكي

على الوجه الشرعي بأن ذبح المذبوح بعد نحره أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت ففي محكي النهاية

حل

لوجود المقتضي وهو التذكية المعتبرة شرعا، ويكون الذبح والنحر الاولان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت.

و

لكن

فيه تردد

عند المصنف