پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص114

ولا أقل من الشك، وقد عرفت أن الاصل عدم التذكية، خصوصا بعد احتمال كون الاضافة فيه بيانية المقتضية لعدم الاجتزاء بغير الاسم المزبور.

بل وكذا الكلام في نحو ” أللهم اغفر لي ” أو ” أللهم صل على محمد وآل محمد ” وإن قال في المسالك: ” الاقوى الاجتزاء ” لكن لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه خصوصا بعد ملاحظة الصحيح المزبور (1) المشعر بكون ذلك ونحوه من أسماء الله تعالى لا مطلقا.

وعلى كل حال

فلو تركها عامدا لم يحل

لما عرفت

و

أما

لو نسي لم يحرم

بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في المقام (2) والمتقدمة في الصيد (3).

قال محمد بن مسلم (4): ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح “.

وفي حسنه الآخر أو صحيحه (5) ” أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ذبح ولم يسم، فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر، ويقول بسم الله على أوله وعلى آخره “.

وفي صحيح الحلبي (6) في حديث ” أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسم أتؤكل ذبيحته ؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك، لا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة ” إلى غير ذلك من النصوص التي لا إشارة فيها إلى استثناء غير حال النسيان، فيبقى

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.

(2) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الذبائح – الحديث 0 – 2 – 4.

(3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الصيد.

(6) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الذبائح – الحديث 3.