پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص112

الاستقبال بمقاديم الذبيحة التي منها مذبحها دون الذابح معها، وإن كان قد يتوهم من نحو العبارة المزبورة على قياس ” ذهبت بزيد ” و ” انطلقت به ” ونحوهما مما يفيد كونه معه في الذهاب والانطلاق، إلا أن جيد النظر يقتضي خلاف ذلك، خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص المذكور فيها الاستقبال للذبيحة خاصة (1) وخصوصا مع ملاحظة إتيان التعدية بالباء لغير المعنى المزبور، نحو ” ذهب الله بنورهم ” (2) وغيره مما هو بمعنى أذهب الله نورهم.

نعم في مرسل الدعائم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة واستقبل القبلة ” ولكنه مع ارساله لا صراحة فيه بل ولا ظهور، لاحتمال ارادة الاستقبال بالبهيمة، بل لعله الظاهر، خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص (4)وعدم القائل باعتبار استقباله خاصة، إلا أنه مع ذلك لا بأس بحمله على الندب الذي صرح به غير واحد، خصوصا بعد ما تسمعه من مرسل كشف اللثام في الابل (5).

ثم إن اعتبار الامكان في عبارة المصنف يقتضي سقوط الشرط المزبور مع عدم الامكان، وهو كذلك، ضرورة عدم صدق تعمد غير القبلة

(1) و (4) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الذبائح – الحديث 4 – 0.

(2) سورة البقرة: 2 – الآية 17.

(3) المستدرك – الباب – 12 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.

(5) الظاهر انه (قده) يريد بذلك ما ينقله عن كشف اللثام في ص 118 وهو ” يمكن التمسك في وجوب النحر.

ولكن ورد في معناها رفع اليدين بالتكبير في الصلاة والاستقبال ” حيث انه لم يذكر في كشف اللثام في بحث نحر الابل غير ذلك.