جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص104
سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك، وإنما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر حال الاضطرار والاختيار، واستدل المخالف بخبر رواه المخالف من طرقهم، وما رواه أحد من أصحابنا ” قال: ” وهذا الذي ذكره ابن ادريس هو الذي اختاره شيخنا، وإنما اطلق في الكتابين المنع بناء على الغالب ” ثم حكى عنه التصريحفي التهذيب بالتفصيل بين الاختيار والاضطرار.
وفى الدروس ” منع الشيخ منهما في المبسوط والخلاف وإن كانا منفصلين، مستدلا بالاجماع، والظاهر إرادته مع الاختيار، لانه جوز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة “.
وفى غاية المراد بعد أن حكى عن التهذيب الجواز مع الضرورة قال: ” فعلى الظاهر أن مراده في الكتابين مع الاختيار بناء على الغالب ” ولم يستبعده في كشف اللثام، وعلى كل حال فالاصح ما عرفت.
هذا وظاهر القولين عدم الفرق بين المتصلين والمنفصلين، بل عن المهذب ونهاية المرام نسبة ذلك إلى الاصحاب، نعم حكيا عن أبى حنيفة الفرق بينهما، فمنع في الاول وأجاز في الثاني، ولعله إليه أشار في المسالك بقوله: ” وربما فرق بين المتصلين والمنفصلين من حيث إن المنفصلين كغيرهما من الآلات، بخلاف المتصلين، فان القطع بهما يخرج عن مسمى الذبح، بل هو أشبه بالاكل والتقطيع، والمقتضي للذكاة هو الذبح، ويحمل النهي في الخبر على المتصلين جمعا ” واحتمله أيضا في غاية المراد، واحتاطفيه في الرياض قال: ” وأحوط منه القول بالمنع المطلق “.
ثم إن الظاهر بناء على المختار مساواتهما للغير من الآلات، لكن في الدروس استقرب الجواز مطلقا مع عدم غيرهما، بل هو ظاهره أيضا