پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص95

الرضا (عليه السلام) في حديث قال: ” حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلوا وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئا ” فان ذلك مقالة الاشاعرة من المخالفين.

بل وخبر يونس (1) عن الصادق (عليه السلام) ” يا يونس من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته، ولا تأكلوا ذبيحته ” لانهذا قول المجسمة منهم الذي لا تصح ذباحته.

وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله:

لا تصح ذباحة المعلن بالعداوة لاهل البيت (عليهم السلام) كالخارجي وإن أظهر الاسلام

وكذا غيره، بل لا خلاف أجده فيه، بل عن المهذب وغيره الاجماع عليه، لاستفاضة النصوص (2) المعتضدة بالفتوى بكفره الذي قد عرفت عدم صحة الذبح معه، مضافا إلى موثق أبي بصير (3) ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ذبيحة الناصب لا تحل ” وموثقه الآخر (4) عن أبى جعفر (عليه السلام) ” لا تحل ذبائح الحرورية ” الذين هم كما في المسالك وغيرها من جملة النصاب، لنصبهم العداوة لعلى (عليه السلام) كغيرهم من فرق الخوارج.

وقد عرفت تحقيق الناصب في كتاب الطهارة (5).

لكن في التنقيح هنا عن بعض المحققين تفسيره بأنه من ينسب إليهم ما يثلم العدالة، واستحسنه، ثم قال: ” وكذا حكم من صرح برد ما ورد

(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 28 من أبواب الذبائح – الحديث 10 – 2 – 3.

(2) راجع التعليقة (1) من ص 94.

(5) راجع ج 6 ص 63 – 66.