جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص93
الصحة في فعله، وثبوت صحة التذكية شرعا أعم من ذلك، كتطهيره المتنجس، والله العالم.
و
كيف كان ف (لا يشترط الايمان }
بالمعنى الاخص وفاقا للمشهور، للاصل وظاهر التعليل السابق المستفاد منه أن المسلم هو الذي يؤمن على الاسم، والسيرة القطعية المستمرة، ونفي الحرج، وقول الباقر عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) (1): ” ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى حلال لكم إذا ذكر اسم الله ” ونصوص (2) شراء الفراء واللحم من سوق المسلمين، وخبر السفرة (3) وغير ذلك.
لكن مع ذلك
وعدم الجواز محكي عن الحلي وأبي الصلاح وابني حمزة والبراج، فعن الاول ” إنا لا نحل إلا ذبيحة المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا منهم، بمعنى أنه لا يعرف الحق ولا يعاند عليه “.
وعن الثاني ” أنه لا تحل ذباحة الكافر وجاحد النص “.
وعن الثالث ” أنه يجب في الذابح أن يكون مؤمنا أوفي حكمه ” وعن الرابع ” لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق، فان تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الاسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم تصح ذكاته ولم تؤكل ذبيحته ” لكن لا صراحة في الاخير، بل ولا ظهور.
وعلى كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص
(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب النجاسات – من كتاب الطهارة والباب – 55 – من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة والباب – 29 – من أبواب الذبائح.
(3) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الذبائح – الحديث 2.