پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص90

و

كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن

تذبح المسلمة والخصي

فضلا عن الخنثى والمجبوب

والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفل إذا أحسن

والاعمى وولد الزنا والاغلف، ولا إشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، لاطلاق الادلة، حتى قوله تعالى (1): ” ذكيتم ” بناء على دخول الولد والبنت والزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا، مضافا إلى النصوص.

كخبر أبي بصير المرادي (2) ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) لا يذبح اضحيتك يهودي ولا نصراني، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها “.

وخبر عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كانت له جارية تذبح له إذا أراد “.

وخبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى (عليه السلام) ” سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال: إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس، وقد كانت لاهل علي بن الحسين (عليهما السلام) جاريةتذبح لهم “.

وخبر مسعدة بن صدقة (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ” أنه سئل عن ذبيحة المرأة، فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل “.

وخبر سليمان بن خالد (6) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا نوى (قوى خ ل)

(1) سورة المائدة: 5 – الآية 3.

(2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الذبائح – الحديث 1 – 2 – 4 – 6 – 7.