جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص87
مطلقا وعدمه، وهي
تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته، وهي
مع أنها
مطرحة
لم يحك القول بها إلا عن الصدوق، بل قد سمعت اختلاف مؤداها أيضا، بل قيل: إنها موافقة للعامة وإن أنكره بعضهم.
قال: ” لو صح هذا الانكار ولم تكن أدلة الحرمة بالشهرة معتضدة لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية القوة، لوضوح الجمع بها بين مطلق الروايتين الاولتين الدالتين على التحريم والحلية، بحمل الاولى على عدم سماع التسمية والثانية على سماعها، وتجعل هذه قرينة على أن المراد بالتعليل المتقدم إليه الاشارة في أخبار الحرمة بأنها اسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم المعنى المستفاد منه في بادئ النظر، وهو كون عدم الامن من حيث خوف الترك لا خوف عدم القصد إلى ما دل، نعم لا يمكن الجمع بها بين صريحهما، لكنه غير محتاج إليه أصلا، لضعف سندها، بل وموافقة الثانية منهما للتقية جدا، فالتعارض الموجب للتردد حقيقة انما هو ما وقع بين المعتبرة من أخبارهما، وهو مرتفع بهذه الرواية المفصلة جدا، فلاإشكال في المصير إليها لولا رجحان رواية الحرمة مطلقها وصريحها بالشهرة، لكن بعده – سيما مع ندرة القائل بهذه الرواية – لا مسرح عن العمل بتلك الرواية ولا مندوحة، مع أن من روايات الحلية ما لا يقبل الحمل على هذه المفصلة جدا، مع أنها صحيحة ” عن ذبائح اليهود ” – إلى آخر ما سمعته في الرابعة (1) – ولكن يمكن الذب عنها بالحمل على التقية مع ندرة القائل بها منا من حيث التسوية فيها بين الفرق الثلاثة، مع أن العماني الذى هو أحد القائلين بالحلية يفرق بينها، فيحكم في ذبيحة المجوسي
(1) ما ذكره في الرياض في المقام هو خبر جميل ومحمد بن حمران المتقدم في الخامسة لا الرابعة، وهو ما تقدم في ص 83.