جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص81
عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب، قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما “.
بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها.
(فتارة) يطلق النهي عن ذبيحتهم، كخبر أبي المعزا عن جماعة (1) عن أبي ابراهيم (عليه السلام) ” سألته عن ذبيحةاليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها ” وخبر اسماعيل بن جابر (2) قال: ” قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب ” وخبر محمد بن عذافر (3) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة، فقال: لا تأكلها ” وخبر الحسين الاحمسي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قال له رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته، ولا تشتر منه ” وخبر محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم ” وخبر زيد الشحام (6) قال: ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الذمي، فقال: لا تأكل، سمى وإن لم يسم ” وموثق سماعة (7) عن أبي ابراهيم (عليه لسلام) ” سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربنها ” إلى غير ذلك من النصوص التي هي بنحو ذلك.
و ( تارة أخرى ) ينفي البأس عن ذلك، كصحيح الحلبي (8) سأل
(1) و (2) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الذبائح الحديث 9 – 10 – 1 – 6 – 5 – 9 – 34 والاول عن أبي المعزا عن سماعة كما في الاستبصار ج 4.
ص 81 والكافي ج 6 ص 239.
(3) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الذبائح – الحديث 8.