پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص80

والنصاب ونحوهم، وحينئذ

فلو ذبح كان المذبوح ميتة

وإن جاء بالتسمية وغيرها من الشرائط، بل في المسالك وغيرها أنه مجمع عليه بين المسلمين.

وعلى المشهور شهرة عظيمة على معنى أنه لا يتولاه الكافر مطلقا وإن كان كتابيا وجاء بالتسمية، بل استقر الاجماع في جملة من الاعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك، بل والمتقدمة كما حكاه المرتضى والشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الامامية، بل كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا، مضافا إلى النصوص (1) المستفيضة التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة ما عرفت.

فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه، وكان الذي جراه على ذلك تعبير المصنف وغيره عن ذلك بقوله:

وفي الكتابي روايتان (2): أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذبيحة (ذباحة خ ل) اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي

– بناء على أنه كتابي – المشعر بكون المسألة ظنية وأن النصوصفيها مختلفة، ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الامامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم (3) ونحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقية، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني (4) ” سألت أبا عبد الله

(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الذبائح.

(2) الوسائل – الباب 27 – من أبواب الذبائح.

(3) الوسائل – الباب – 53 – من أبواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة والباب – 3 – من أبواب الاسآر – الحديث 3 من كتاب الطهارة.

(4) الوسائل – الباب – 27 من أبواب الذبائح – الحديث 28.