جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص79
بما يثخنه ويزمنه أو يسكر جناحه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا أو بأن يقع في شبكته المنصوبة له ولو بأن طرده طارد حتى أوقعه فيها، أو يرسل عليه كلبا أو غيره مما له يد عليه فيثبته بعقر أو غيره، أو بأن يلجؤه إلى مضيق لا يقدر على الافلات منه، كما لو أدخله إلى بيت ونحوه وغير ذلك مما يحصل به الاستيلاء على وجه يصدق عليه أنه في حوزته وفي قبضته وتحت يده، فمتى كان كذلك
ملكه وإن لم يقبضه القبض الحسي.
وحينئذ
فلو أخذه غيره لم يملكه
أي
الثاني ووجب دفعهإلى الاول
الذي هو مالكه بالسبب الذي عرفت، إذ هو حينئذ كما لو صاده بيده قاصدا لتملكه أو غير قاصد لعدم تملكه إن اعتبرنا ذلك في تملك المباحات، وإلا ملكه مطلقا حتى لو أخذه لينظر إليه، نعم لو سعى خلف صيد فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه، كما جزم به في المسالك، لعدم صدق الاستيلاء ونحوه بذلك، فيبقى على مقتضى الاصل والله العالم.
هذا كله في الصيد.
وأما الذباحة
التي اعترف في كشف اللثام بأنه لم يرها في كتب اللغة وإن اشتهر التعبير بها في كتب الفقه
فالنظر فيها إما في الاركان وإما في اللواحق، أما الاركان فثلاثة: الذابح والآلة وكيفية الذبح
أما الذابح ف
لا خلاف في أنه
يشترط فيه الاسلام أو حكمه
على معنى ما أشار إليه بقوله:
وغيره من الكفار غير الكتابي وإن كان من كفار المسلمين كالمرتد والغلاة والخوارج