پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص75

بسراية الجرح، إذ هو حينئذ كما لو تردى الحيوان من شاهق ولم يذبحه حتى مات.

وإطلاق حل قتيل الكلب والسلاح غير مجد بعد تقييده بما إذا لم يدرك ذكاته، فانه حينئذ لا يحل إلا بها نصا (1) وفتوى كما عرفت، بل لا خلاف فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه إلا ما سمعته من القول بأن من العذر عدم الآلة، وقد عرفت التحقيق فيه.

وبالجملة فالمدار في الحرمة على إمكان التذكية ولم يفعل بتقصير منه، والظاهر أن منه أن لا يكون معه مدية يذبح بها، فان ترك استصحاب الآلة للذبح تقصير منه، وكذا لو ضاعت الآلة فمات الصيد في مدة الطلب أو نشبت في الغمد، فان حقه أن يستصحب الآلة في غمد يواسيها (2) وكذا لو اشتغل بتحديد المدية، لانه قصر بعدم تقديمه، كل ذلك لما عرفت من ظهور النصوص.

مضافا إلى أن الاصل عدم التذكية المقتصر في الخروج منه على الصورة الاولى دون غيرها السالم عن معارضة الاطلاق الذي هو إن لم يكن ظاهرا في غير الفرض فلا أقل من الشك في تناوله له على وجه يبقى الاصل سليما.

بقي شئ: وهو أن الفخر في الايضاح قد اعترض على نحو عبارة المصنف بأنه ” إن أريد بعدم اتساع الزمان لها عدم اتساعه لنفس فعل الذكاة كان منافيا لاستقرار الحياة، لان الحياة المستقرة هي ما يمكن أن يعيش صاحبها اليوم واليومين، فلا يدخل تحت المقسم، فلا يصح التقسيم،وإن أريد عدم اتساعه لها ولما يتوقف عليه من تحصيل الآلة والمعاون وغير

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الصيد.

(2) جاء في هامش النسخة المخطوطة المبيضة تفسيرا لذلك هكذا ” أي غمد واسع “.