پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص74

حلال ولو كانت حياته مستقرة }

وفاقا للاكثر كما في المسالك، لاطلاق وعموم حل قتيل الكلب المقتصر في الخروج عنهما (على ظ) ما أدرك ذكاتهدون غيره، مضافا إلى النصوص الدالة على ذلك مفهوما ومنطوقا.

( منها ) قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1): ” إن أرسلت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، وإن أدركت صيده وكان في يدك حيا فذكه، فان عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل “.

و ( منها ) خبر محمد بن مسلم وغير واحد (2) عنهما (عليهما السلام) ” أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي، قال: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله فأكل منه فكل ما بقي ” إلى غير ذلك من النصوص التي فيها ما هو كالصريح في المطلوب (3) بل يندرج فيه ما لو اشتغل بأخذ الآلة وسل السكين فمات قبل أن يمكنه الذبح، بل وما لو امتنع بما فيه من قوة ويموت قبل القدرة عليه فضلا عمن لا يجد من الزمان ما يمكنه الذبح فيه.

وبالجملة المدار ما عرفت خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والفاضل في المختلف والتحرير من الحرمة، لانه مستقر الحياةفتوقفت إباحته بتذكيته، كمتسع الزمان، وهو كما ترى كأنه اجتهاد في مقابلة النص (4) المعمول به بين الاصحاب المتضمن لاعتبار التذكية على تقدير إدراكها لا مطلقا، والفرض كونه مفقودا، نعم لو دخل تحت يده وتمكن من تذكيته وتركه حتى مات حرم وإن كان قتيلا للكلب أو السلاح

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الصيد – الحديث 3.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الصيد – الحديث 2 – 3.

(4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الصيد.