پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص72

الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال: لا بأس، قال الله تعالى (1): فكلوا مما أمسكن عليكم ” بل منه يستفاد الاستدلال باطلاق الادلة كتابا وسنة.

وخبره الآخر (2) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به، قال: دعه حتى يقتله الكلب وكل منه “.

ومرسل الفقيه (3) قال: ” قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة فدع الكلبيقتله ثم كل منه “.

وأجاب في الايضاح عن الآية بأنها لا تدل على العموم وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح، وعن الرواية بأنها لا تدل على المطلوب، لان الضمير المستكن في قوله: ” فيأخذه ” راجع إلى الكلب لا إلى الصائد والبارز راجع إلى الصيد، والتقدير فيأخذ الكلب الصيد، وهذا لا يدل على ابطال امتناعه، بل جاز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له، فإذا قتله قتل ما هو ممتنع، فيحل بالقتل.

وفيه أن تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود الآلة للاجماع وغيره لا يقتضي تخصيصها في محل النزاع، وقد تقرر في الاصول أن العام المخصوص حجة في الباقي.

وأما الرواية ففي المسالك ” هي ظاهرة في صيرورة الصيد غير ممتنع من جهات: (أحدها) قوله: ” ولا يكون معه سكين ” فان مقتضاه أن المانع له من التذكية عدم السكين لا عدم القدرة عليه لكونه ممتنعا،

(1) سورة المائدة: 5 – الآية 4.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الصيد – الحديث 2 – 3.